380

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
التردي أعان على قتله. وقد روي عنه: أنه يؤكل.
وما أدرك ذكاته من ذلك كله أُكل.
ولو ضرب صيدا فأبان منه عضوا، فمات الصيد في الحال، أو بالقرب، أكل الصيد قولا واحدا، ويأكل العضو المباين في الأظهر عنه، لأنها ذكاة واحدة. فإن تباقى الصيد ولم يمت عن قرب، ذبحه وأكله قولا واحدا. وهل يأكل العضو البائن أم لا؟ على روايتين: أظهرهما: أنه ميتة فلا يأكله. والرواية الأخرى: يأكل الجميع. فإن رماه فأبان رأسه، وقد سمى، أكله قولا واحدا.

1 / 384