340

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
فإن ترك ثلاث عمات متفرقات، وثلاث خالات متفرقات، فالثلثان بين العمات على خمسة أسهم، والثلث بين الخالات على خمسة أسهم.
فإن ترك أختا لأم وابنة أخ لأب وأم أو لأب، كان للأخت للأم السدس بالفرض، والباقي رد عليها، ولا شيء لابنة الأخ.
فإن ترك ولد خال وولد خالة، قال: أجعله بمنزلة أخ وأخت، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك لو ترك ابنة عم وولد عمة. وعنه رواية أخرى: أن المال بينهم بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم.
فإن ترك ابنة ابنة وابنة أخ لأم، كان المال لابنة الابنة بالفرض والرد، ولا شيء لابنة الأخ للأم، لأن الأخ للأم لا ميراث له مع الابنة.
فإن ترك ابنة أخت وخالة، كان المال بينهما على خمسة أسهم بالفرض والرد، لابنة الأخت ثلاثة أخماسه، وللخالة الخمسان.
فإن ترك عمته وحدها، أو خالته وحدها، كان المال لها، وكذلك الخال إذا انفرد.
ولا يرث عبد إلا أن يكون فيه جزء من حرية، فيرث ويحجب بمقدار ما فيه من الحرية، وهو قول علي بن أبي طالب ﵁. وقد رواه ابن عباس رضوان الله عليه عن النبي ﷺ: أن نصيبه من كل شيء بقدر العتق.
من ذلك: لو ترك أبا نصفه حر وأخا لأب حر، كان للأب النصف وللأخ النصف. فإن كان مع الأب أخ لأم، كان للأب النصف وللأخ للأم نصف السدس، حجبه الأب عن استكمال السدس بما فيه من الحرية، والباقي للمولى.

1 / 344