332

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
معسر غير قادر على ما عليه من الحق، ولا مال له، قال: لأن البينة تشهد بالظاهر من حاله، وقد يجوز أن يكون له مال لا يعلمه الشهود.
وإن علم صاحب الحق أنه معسر لم يحل له حبسه، ولزمه إنظاره إلى ميسرته، فإن لم يفعل كان ظالما. قال الله ﷿: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة: ٢٨٠].

1 / 336