328

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
باب الإقرار بالحقوق
قال الله تعالى: ﴿قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا﴾ [آل عمران: ٨١].
فإقرار الحر، البالغ، العاقل على نفسه جائز.
وإقرار العبد، والصبي، والمجنون، والمحجور عليه، والمكره، غير جائز.
فإن كان الصبي مأذونا له في التجارة، كان إقراره جائزا في قدر ما أُذن له فيه إذا كان يسيرا.
وإقرار العبد المأذون له في التجارة جائز.
وإقرار الصحيح للوارث وغير الوارث جائز. وإقرار المريض لغير وارث جائز في إحدى الروايتين، وللوارث غير جائز قولا واحدا، إلا أن يجيزه الورثة بعد وفاة المقر.
وإقرار المريض لزوجته في قدر مهر مثلها فما دون جائز، وفيما زاد عليه غير جائز، إلا أن يجيزه الورثة.
وإقرار السكران غير جائز.
ومن أقر بالزنى لم يجلد حتى يقر أربع مرات يُرد فيها، كما رد النبي ﷺ ماعزا. فإن أقر بقتل عمد فهل يقتل بإقراره مرة، أو يرد مرتين؟ على روايتين.
فإن أقر بسرقة لم يُقطع حتى يُقر مرتين. ويلزمه ما أقر بسرقته من المال على كل حال.

1 / 332