324

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
باب الحوالة
ومن أُحيل بدينه على مليء، فرضي المحال عليه، فقد برئ المحيل من الدين، ولا رجوع له عليه أبدا.
وإن أفلس المحال عليه، أو مات فإن غره منه بأن كان المحال عليه مفلسا، والمحتال يظن أنه مليء، فله الرجوع على المحيل بحقه.
فإن أحاله على مفلس والمحتال يعلم ذلك فرضي بالحوالة عليه مع علمه بإفلاسه، فهو المتلف حق نفسه، وليس له الرجوع على المحيل.

1 / 328