316

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
ومن ملك حاملا من غيره، لم يطأها حتى تضع الحمل قولا واحدا، ولا يتلذذ منها بشيء في حال الحمل في الصحيح من المذهب.
ومن تزوج أمة غيره فأولدها، ثم ملكها انفسخ النكاح. وهل تكون بذلك أم ولد له أم لا؟ على روايتين: إحداهما: قد صارت أم ولد له، والاستيلاد في ملك غيره. والرواية الأخرى: لا تكون أم ولد إلا بولد حادث منه بعد ملكه لها.
قال: ولو تزوجت امرأة بصبي، فظهر بها حمل، ثم توفي زوجها عنها، كان أجلها أن تضع حملها. ولا يلتحق الولد بزوجها، ولو كانت حائلا اعتدت بالشهور أربعة أشهر وعشرا.

1 / 320