304

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
ولو تظاهر من ارمأة من نسائه، ثم قال لأخرى: قد شركتك معها، لزمه الظهار من الزوجتين، وكان عليه كفارتان.
ولو قال لزوجته: أنت علي حرام، لزمه كفار الظهار.
واختلف قوله: هل للمظاهر أن يقبِّل، أو يباشر قبل الكفارة، أم لا؟ على روايتين: منع من ذلك في إحداهما، وأباحه في الأخرى.
ولو تظاهر منها ثم طلقها، ثم ارتجعها في العدة أو بعدها، كان الظهار باقيا.
ولو تظاهر منها فلم يطأ حتى لاعنها من قذف قذفها، وفرق الحاكم بينهما، فلا ظهار عليه.
فإن ظاهر، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، وهي في العدة، فالظهار عليه، ولا يطأ حتى يكفر كفارة الظهار، فإن رجع بعد انقضاء عدتها، فقد بانت منه، ولا ظهار عليه، فإن تزوجها، فعليه الظهار.
فإن تظاهر منها ثم جن فوقع عليها في حال جنونه، ثم أفاق، فعليه كفارة الظهار.
والعبد إذا تظاهر من زوجته الحرة أو الأمة، ثم أراد العود، كفر بالصوم، فصام شهرين متتابعين من قبل أن يطأ.
والمرأة إذا تظاهرت من زوجها كان عليها كفارة الظهار. وليس على زوجها الامتناع عن زطئها قبل أن تكفر.

1 / 308