244

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
باب العارية
والعارية مضمونة مؤداة، تعدى فيها المستعير أو لم يتعد، فإن اختلفا في قيمتها بعد هلاكها، كان القول في القيمة قول المستعير مع يمينه، إلا أن يأتي المعير ببينة على قدر ما يدعيه من القيمة.
ومن استعار عارية، واستأذن ربها في رهنها، فأذن له، ثم هلكت في يد المرتهن، كان على المستعير ضمان قيمتها لربها، ولا ضمان على المرتهن إذا لم يخت ولم يتعدَّ فيها، ويرجع المرتهن على المستعير الراهن بدينه، فإن هلكت بيد المرتهن هلاكا يتعلق عليه به ضمانها كان المستعير خصمه فيها دون المعير، والمعير خصم المستعير فيها، ولا خصومة بينه وبين المرتهن.

1 / 248