239

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
باب العمرى
ومن أعمر رجلا داره في حياته، كانت له ولورثته من بعده، ولم ترجع إلى المُعمِر الأول أبدا؛ لأنها تخرج بذلك عن مِلكه، كالوقف. وكذلك الرقبى. وليس كذلك السكنى.
فإن قال لرجل: داري لك سكنى عمرك أو عمري. كان له ارتجاعها ممن جعل له سكناها أي وقت شاء في حياته، فإن لم يرتجعها إلى أن توفي، فهي لورثته من بعده، موروثة على الفرائض دون الساكن، والله أعلم.

1 / 243