218

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
باب المساقاة
والمساقاة جائزة في الأصول، كالنخل والكرم إذا استؤجرت الأرض بأجرة معلومة على النصف مما تخرج من الثمر، أو الثلث، أو نحو ذلك. والباقي للعامل بحق عمله.
ولا يجوز أن يُجعل للعامل مع سهمه أجر. والعمل كله، من السقي، والتأبير، وتسوية النخل، والحفظ، وأجرة العوامل للسقي، والحرث، على العامل دون رب الأرض، وما كان من كراء عمود، وحفر نهر، وإنشاء ساقية وما في معنى ذلك، فعلى رب الأرض. وكذلك ما كان من بناء دولاب وعمارته ومَرَمَّته والخراج، فذلك كله على رب الأرض دون العامل.
وما كان من طريق الماء واستسقائه من دولاب وغيره، وأجرة الأجراء للعمل، فداخل في جملة ما على العامل دون رب الأرض.
وإن وقعت المعاملة على الأرض والنخل على أن يكون البذر من رب الأرض وله من الريع سهم معلوم بحق أرضه، ومن الثمرة سهم معلوم بحق نخله، وللعامل سهم معلوم من الريع والثمرة بحق عمله، جاز ذلك، إذا لم يرتجع رب الأرض بدل بذره، ويكون الكِراب والتقطيع وسائر العمل على العامل.
قال: ولا يقرض رب الأرض العامل شيئًا؛ لأنه يكون قرضا جر منفعة.
والشركة في المزارعة جائزة إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر من عنده، والعمل، والنفقة، والعمارة، والكراب، والسعي على الآخر. فإن كانت الأرض لغيرهما، فاستأجراها بأجرة معلومة مدة معلومة، وتشاركا في زراعتها والبذر من

1 / 222