66

ارشاد تر سبیل الرشاد

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1417 - 1996 م

ژانرونه
Zaidism
The Shia
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فيه لأنه شبهة، حيث قال به بعضهم، ونفاه بعضهم، وفي الخبر تصريح أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة، حيث قال:

(والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)، إذ لا هلكة إلا في ارتكاب الحرام.

وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) (1). وهذا أمر بالترك لما يريب، والمجاوزة إلى ما لا يريب، والمختلف فيه مريب، لقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) [آل عمران:

105] وغيرها، لما تقدم، وغير المختلف فيه غير مريب، لقوله تعالى:

(أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى: 13] وغيرها.

وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه:

أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله (2).

وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله

مخ ۱۰۰