34

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

خپرندوی

أضواء السلف

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

د خپرونکي ځای

الرياض

وأمَّا الْمَشْهُور من الْمَذْهَب فِي هَذَا النَّوْع: فَلابدّ مِنْ غَسْله بِالْمَاءِ سَبْعِ مرات؛ قِيَاسًا عَلَى نجاسَةِ الْكَلْب.
وَلكنَّهُ قَوْل في غايةِ الضَّعفِ وَالقِيَاسُ لابدّ فِيه منْ مُسَاوَاةِ الأَصْل للفرع وأَن يُحْكَمَ عَلَى الأمرَينِ بحكمٍ واحدٍ.
فَالْمُسَاوَاة مُنْتَفِيَة، بعدَمَا خص الشَّارِعُ الْكَلْب بذلك.
والحكم مختلف.
فعِندَ القائلين بهذا الْقِيَاس: لا يُوجِبُونَ التّرَاب، وَحَيثُ تبين كَيْفِيَّة إِزالَةِ النَّجَاسَةِ باختلافِ أَحْوَالهَا.
فكُلُّ نَجَاسَةٍ يَجِب إِزَالَتهَا، فإزَالَتُهَا من البَدَنِ والبُقْعَةِ وَالثَّوْب شَرط لَصَحَّة الصَّلاةِ لأمْر الشَّارِع بِتَطْهِير البَدَنِ وَالثِّيَاب.
وذَلِكَ لا يَجِب لِغَيرِ الصَّلاة، فتَعينَ وَجُوبه لَلصَّلاة.
وقولنَا: ''كُلُّ نَجَاسَة يجبُ إِزَالَتهَا احتراز مِن أَمرَينِ: أَحدهما: إِذَا اُضْطُرَّ الإِنسَانُ إِلَى بَقَائِهَا بأَنْ:
- عَجَزَ عَنِ الْمَاء الذي يزيلها وغيره.
- أو كَانَ تَضره إِزَالَتهَا.

1 / 42