20

ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

خپرندوی

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الثالثة

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
سَلاَمِ إِمَامِهِ فَإِنْ قَامَ قَبْلَهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِمَا فَعَلَ وَعَادَ لِيَقُومَ بَعْدَهُ لِيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ وَتُدْرَكُ الصَّلاَةُ بِرَكْعَةٍ لاَ بِدُونِهَا لكِنَّهُ يَبْني عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكعًا أَوْ سَاجِدًا كَبَّرَ لِلإِحْرَامِ ثُمَّ لِلهَوِيِّ وَقَائِمًا لِلإِحْرَامِ فَقَطْ.
(فصل) تَرْتِيبُ الْفَوَائِت اليسيرة
- يَجِبُ تَرْتِيبُ الْفَوَائِتِ مَعَ الذِّكْرِ خَمْسٌ فَمَا دُونَهَا تُقَدَّمُ عَلَى الْحَاِضَرِة وَتَبْطُلُ بِذِكْرِهَا فِيهَا وَبَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ وَلْيَأْتِ بِعَدَدِ مَا يُبْرِئُهُ فَفِي نَهَارِيَّةٍ مَجْهُولَةٍ يُصَلِّي النَّهَارِيَّاتِ وَفِي ليْلاَّ كَذلِكَ الْعِشَاءَيْنِ وَفِي جَهْلِةِ مِنْ أَيِّهِمَا الْخَمْسَ وَفِي اثْنَتَيْنِ لاَ يَدْرِي السَّابِقَةَ ثَلاَثًا يُعِيدُ الْمُبْتَدَأَ بِهَا. وَمُتَوَالِيَتَيْنِ مَجْهُولَتَي الْعَيْنِ وَالسَّبْقِ سِتًّا كَذلِكَ وَلِثَلاَثٍ سَبْعًا وَأَرْبَعٍ ثَمَاني وَخَمْسٍ تِسْعًا وَمَا لاَ يُحْصِيهِنَّ يُصَلِّي حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ بَرَاءَتُهُ وَلاَ يُمْنَعُ الْقَضَاءُ فِي وَقْتِ الْكِرَاهَةِ، وَلاَ فِي غَيْرِهِ، وَتَارِكُ الصَّلاَةِ تَهَاوُنًا لِخُرُوجِ وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ يُضْرَبُ وَيُهَدَّدُ بَعْدَ أَمْرِهِ ثَلاَثًا، فَإِنْ فَعَلَ أَوْ وَعَدَ، وَالْمَشْهُورُ لَوْ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ يُقْبَلُ وَإِلاَّ قُتِلَ حَدًّا (١)، وَجَحْدًا يَكْفُرُ، وَتُكْرَهْ الصَّلاَةُ فِي مُتَعَبِّدَاتِ الْكُفَّارِ وَالْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَقْبَرَةِ الْقَدِيمَةِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَالْحَمَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعًا طَاهِرًا مسْتُورًا،

(١) هذه العبارة غير محررة وعبارة خليل في المختصر: ومن ترك فرضًا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه فاضل ولا يطمس بره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر اهـ.

1 / 20