131

ارشاد السالک ته د اشرف مسالکو په فقه کې د امام مالک

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

خپرندوی

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الثالثة

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لأُمٍّ وَأَشِقَّاءٌ يَشْتَرِكُونَ فِي الثُّلُثِ وَتَنْتَقِلُ الأُمُّ إِلَى السُّدْسِ بِالْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الإِبْنِ أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الإِخْوَةِ وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجَةٍ وَأَبَوْينِ، وَالزَّوْجُ إِلَى الرُّبعِ، وَالزَّوْجَةُ إِلَى الثُّمُنِ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الإِبْنِ، وَيَرِثُ بِالْفَرْضِ مَعَ الإِبْنِ وَابْنِهِ وَبِالتَّعْصِيبِ إِذَا انْفَرَدَ، وَبِهِمَا مَعَ الْبَنَاتِ، وَالْجَدُّ مِثْلَهُ إِلاَّ مَعَ الإِخْوَةِ وَيَسْقُطُونَ بِالأَبِ، وَفِي اجْتِمَاعِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ فِي دَرَجَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَذُو جِهَتَيْ فَرْضٍ بِأَقْوَاهُمَا كَالأُخْتِ هِيَ بِنْتٌ، وَفَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ بِهِمَا كَإِبْنَيْ عَمّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمّ أَوُ زُوْج.
(فصل) الجد
- الْجَدُّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ كَأَخ، فَإِنْ نَقَصَتْهُ عَنِ الثُّلُثِ فُرِضَ لَهُ فَإِنْ كَانُوا أَشِقَّاءَ وَلأَبٍ عَادُوهُ بِالَّذِينَ لِلأَبِ ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّقِيقُ بِمَا أَخَذَهُ وَالشَّقِيقَةُ بِتَمَامِ النِّصْفِ وَالشَّقِيقَيَانِ بِتَمَامِ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضِ بُدِئَ بِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ لِلجَدِّ فِي أَحَظِّ الأُمُورِ مِنَ المُقَاسَمَةِ كَجَدٍّ وَأَخ وَزَوْجَةٍ أَوْ ثُلْثِ البَاقِي كَزَوْجَةٍ وَجَدٍّ وَثَلاَثَةِ إِخْوَةِ، أَوْ سُدُسِ الأَصْلِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخَوَيْنِ، وَلاَ يُفْرَضُ لِلأُخْتِ مَعَهُ إِلاَّ في الأَكْدَرِيَّةِ (١) وَهِيَ زَوْجٌ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ أَصْلُهَا سِتَّةٌ وَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَسْقُطُ الأَخُ فِي العَالِيَةِ وَهِيَ

(١) قال بقي بن مخلد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان قلت للاعمش لم سميت الأكدرية؟ قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها.

1 / 131