302

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَلَزِمَ قَبْلَ عِثْقِ حَطُّ مُتَمَوَّلٍ أَوْ بَذْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ ، وَالنُّجُومُ كَرَهْنٍ بِهِ إِنْ مَاتَ .

وَلَوْ عَجَّلَ لِيُبْرِئَهُ فَأَبْرَأَ . . لَغَيَا وَأَسْتَرَدَّ ، لاَ إِنْ رَضِيَ .

وَلِسَيِّدٍ وَوَارِثٍ وَمُوصىّ لَهُ بِرَقَبَةٍ مَنْ عَجَزَ : فَسْخٌ مُوَسَّعٌ وَإِنْ أَمْهَلَ مُوصىّ لَهُ بِنَجْمِهِ إِنْ عَجَزَ لاَ عَمَّا يُحَطُّ ، وَلاَ تَقَاصَّ، أَوْ غَابَ عَنْ مَحِلِّهِ لاَ بِإِذْنٍ بَعْدَهُ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ رُجُوعُهُ وَيُقَصِّرُ ، أَوِ أَمْتَنَعَ ، أَوْ بِقَاضٍ إِنْ جُنَّ وَلَوْ مَلِيّاً وَرَأَى ، وَأُنْظِرَ لِأَخْذٍ مِنْ حِرْزٍ ، ثُمَّ حَدِّ قُرْبٍ ، وَمُقِرٍّ مَلِيٍّ، وَثَلاَثَاً لِكَسَادٍ .

وَقُدَّمَ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ ثُمَّ أَرْشٌ عَلَى نَجْمٍ ، وَبِحَجْرٍ وَجَبَ ، فَإِنْ عَجَّزَ. أُسْتَوَيَا - لاَ فِي رَقَبَتِهِ - وَسَقَطَ مَا لِسَيِّدٍ .

وَيُعَجَّزُهُ ذُو أَرْشٍ بِحَاكِمٍ إِنْ لَمْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ ، وَلَهُ أَخْذُ نَجْمٍ بِدَيْنِهِ .

وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ وَفَسْخْ شَرِيكِ ، وَحَلَفَ مُدَّع تَسَاوِيَ مَا أَذَّيَا مَعاً ، وَنَافِي عِتْقِ مَيْتٍ جَرَّ وَلاَءً .

وَلاَ صَرْفَ لِسَيِّدٍ فِيهِ ، فَإِنْ وَلَّدَهَا . . مُهْرٌ وَوِلاَدَةٌ ، لاَ حَطٌّ وَقِيمَةٌ وَلَدٍ ، وَعَمَالَةٌ كَأَجْرَةٍ .

وَإِذْنُهُ خَاطِرٌ بَعْضُ أَجْلٍ ، وَتَسْلِيمٌ قَبْلَ فَيْضٍ ، وَتَبَرُّعٌ ، لاَ بَيْعٌ وَكِتَابَةٌ وَتَسَرٍّ ، وَنَكْحُ زَوْجٍ وَأَمْتَرَى بَعْضُهُ وَتَوَلَّدَ ، وَأَنْهَى مِنْ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَكَفَرَ بِيَمِينٍ .

وَذَوْتُهُ أَمْتَرَى بَعْضُ سَيِّدٍ ، وَأَقْصَصَ ، وَفَدَى عَبْدَهُ وَنَفْسَهُ بِأَقَلِّ الآمِرَيْنِ ،

301