300

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى التدبير

التَّدْبِيرُ بِلَفْظِهِ ، وَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِمَوْتِهِ وَإِنْ قَيِّدَهُ أَوْ عُلِّقَ تَدْبِيرٌ ، لاَ ( أَنْتَ حُرّ قَبْلَ مَوْتِي ) أَوْ ( بَعْدَهُ بِزَمَنِ ) ، وَ( إِذَا مِتُ . . فَأَنْتَ حُرِّ إِنْ فَعَلْتَ ) فَبِهِ بَعْدُ إِنْ لَمْ يُرِدْ قَبْلُ ، بِتَرَاخِ ، لاَ مَشِيئَةٍ بِـ(إِنْ) وَ( إِذَا ) .

وَتَبِعَ حَمْلٌ قَارَنَ ، لاَ أُمُّ حَمْلاً .

وَبَطَلَ وَلَمْ يَعُدْ بِإِيلاَدٍ، وَنَقْلِ مِلْكِ وَلَوْ لِأُمِّ الْحَمْلِ ، لاَ بِفَسْخِ ، وَجَحْدٍ ، وَفِدَاءِ جَانٍ ، وَلاَ يُبْطِلُهُ وَارِثٌ ؛ كَعَارِيَّتِهِ بَعْدَهُ .

وَجِنَايَتُهُ مِنَ التَّرِكَةِ، وَحَلَفَ عَلَى ( كَسَبْتُ) لاَ (وَلَدْتُ بَعْدَهُ ) .

***

299