297

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وفي معتقي مريضٍ كلُّ ثلثِ مالهِ ولا تاريخَ عتقَ نصفِ كلِّ، وردَّ من شهدَ برجوعٍ مبهمٍ وورثةٌ برجوعٍ بلا بدلٍ مساوٍ؛ فإن شهدَ كلُّهم وهم فسقةٌ برجوعٍ عن سالمٍ لغانمٍ وكلُّ ثلثٍ.. عتقَ سالمٌ ومن غانمٍ قدرُ ثلثِ الباقي.

ولو شهدَ اثنانِ بغصبهِ بكرةً واثنانِ عشيةً.. لغتا، أو واحدٌ وواحدٌ.. حلفَ مع أحدهما، أو أنَّ قيمةَ ما أتلفَ ربعٌ والآخرانِ ثمنٌ.. ثبتَ الأقلُّ ظنًا وتعارضا في الباقي، أو واحدٌ وواحدٌ.. ثبتَ الأقلُّ وحلفَ مع الآخرِ للباقي، وفي وزنِ ما أتلفَ.. ثبتَ الأكثرُ إن كملنا.

***

296