291

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَهِيَ لِرَمَضَانَ : رَجُلٌ نَاطِقٌ حُرُّ عَدْلٌ مَا أَتَى كَبِيرَةً لِشِدَّةِ وَعِيدٍ ؛ كَأَكْلِ أُلرِّبَا، وَلاَ غَلَبَتْ صَغَائِرُهُ؛ كَغِيبَةٍ وَكَذِبٍ وَلَعْنٍ وَهَجْوٍ وَلَعِبٍ بِنَرْدٍ وَسَمَاع مُطْرِبٍ ، أَوْ تَابَ وَصَلَحَ سَنَّةً ، وَكَفَىْ قَاذِفاً بِشَهَادَةٍ لَمْ يُقِرَّ بِكَذِبِ : ( تُبْتُ وَلاَ أَعُودُ ) ، ذُو مُرُوءَةٍ ، تَارِكُ مُزْرٍ لاَ إِثْمَ بِهِ ؛ كَإِدَامَةِ شِطْرَنْجٍ وَسَمَاعٍ غِنَاءِ وَدُفِّ وَبِجَلَاَجِلَ وَحِرَفٍ دَنِئَةٍ ، غَيْرُ مُنَّهَمٍ بِجَرٍّ وَدَفْعٍ ؛ كَمَنْ شَهِدَ لِبَعْضٍ ، وَعَلَى عَدُوِّ - لاَ فِي اللهِ - يَفْرَحُ لِحُزْنِهِ وَعَكْسِهِ ؛ كَزِنَا زَوْجَتِهِ ، وَمُعَادَةٍ لِزَوَالِ فِسْقِ وَعَدَاوَةٍ وَسِيَادَةٍ ، لَاَ رِقِّ وَكُفْرٍ ظَاهِرٍ وَصِباً وَبِدَارٍ ، وَكَشَاهِدٍ بِحَقٍّ عَلَى شَاهِدٍ بِهِ عَلَيْهِ ، وَعَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودٍ خَطَأٍ وَلَوْ فُقَرَاءَ لاَ أَبَاعِدَ ، وَبِجَرْحٍ مُوَرِّثِ قَبْلَ بُرْءٍ ، لاَ بِمَالِهِ ، وَلاَ مُوصىٌّ لَهُمْ ، وَمَنْهُوِيِينَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ ، وَغَيْرُ مُغَفَّلِ يَكْثُرُ غَلَطُهُ ، وَمُبَادِرٍ قَبْلَ طَلَبِ لاَ بِحَقِّ مُؤَكَّدٍ للهِ ؛ كَطَلَقٍ لاَ عِوَضِهِ ، وَكَعَفْوِ قِصَاصٍ ، وَرَضَاعٍ ، وَنَسَبٍ ، وَوَقْفِ لِغَيْرِ مُّعَيَّنِ ، وَعِتُقِ ، لَاَ بِشِرَاءِ بَعْضٍ .

سَمِعَ مِمَّنْ رَآهُ ، أَوْ رَأَى - وَلَوْ لِمِلْكِ - يَداً وَتَصَرُّفاً؛ بِنَحْوِ هَدْمٍ وَبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ بِلاَ مُنَازِعٍ إِنْ طَالَ ، أَوْ تُسُومِعَ مِنْ جَمْعِ لاَ يَتَوَاطَأُ .

وَبِالتَّسَامُعِ لِنَسَبِ لَمْ يُعَارَضْ بِطَعْنٍ ، وَلِمَوْتٍ ، وَعِتْقِ ، وَوَلاَءٍ، وَوَقْفٍ ، وَنِكَاحِ ، وَكَذَا تَعْدِيلٌ وَإِعْسَارٌ ، أَوْ بِخِبْرَةِ صُحْبَةٍ وَقَرِينَةٍ .

وَشَهِدَ - لاَ فِي حَدِّ للهِ - عَنْ شَهَادَةِ مَيْتٍ ، وَغَائِبٍ فَوْقَ عَدْوَى ، وَذِي عُذْرِ جُمُعَةٍ خَصَّ لاَ إِنْ فَسَقَ أَوْ كَذَّبَ أَوْ عَادَى ، إِنْ أَذِنَ ، أَوْ بَيَّنَ سَبَباً ، أَوْ شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ .

290