263

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى الردة

الردة : كُفْرُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ بِنِيَّةٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ بِأَعْتِقَادٍ أَوْ عِنَادٍ أَوِ اسْتِهْزَاءٍ ظَاهِرٍ ؛ كَطَرْحِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ ، وَسُجُودٍ لِمَخْلُوقٍ ، وَجَحْدٍ مُجْمَعِ ، وَقَذْفِ نَبِيٍّ وَلاَ شَيْءَ إِنْ أَسْلَمَ .

وَيُسْتَابُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ حَالاً لاَ إِنْ تَابَ وَلَوْ زِنْدِيقاً ، وَنُوظِرَ لِحَلِّ شُبْهَةٍ ، وَيُنْفِقُ وَمَمُونُهُ ، وَيُقْضَىْ دَيْنُهُ ، وَلَغَا تَصَرُّفُهُ لاَ يُوقَفُ .

وَصُدِّقَ فِي إِكْرَاهِ إِنْ شَهِدَا بِمُوجِبٍ رِدَّةٍ ، أَوْ بِهَا .. فَبِمَخِيلَةٍ ؛ كَأَسْرٍ ، لاَ فِي تَكْذِيبٍ .

وَوَلَدُ رِدَّتِهِمَا تَابِعٌ ، وَقُرِّرَ وَلَدُ مُعَاهَدٍ نَقَضَ وَخُيِّرَ إِنْ بَلَغَ ، وَنَصِيبُ مُكَفِّرٍ مُوَرِّثِهِ فَيْءٌ إِنْ فَصَّلَ .

وَحُكِمَ بِكُفْرِ مُكْرَهٍ خَلَصَ وَأُمِرَ فَلَمْ يُجَدِّدْ ، وَلاَ يُحْكَمُ بِإِسْلاَمِ مُصَلِّ إِلاَّ مُرْتَدٍّ بِدَارِ حَرْبٍ .

***

262