249

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى الرضاع

حُصُولُ لَبَنِ أَنْفَصَلَ مِنِ أَمْرَأَةٍ حَيَّةٍ وَلَوْ جُبْناً وَمَعَ غَالِبٍ بِمَعِدَةٍ حَيٍّ أَوْ دِمَاغِهِ ، لاَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، خَمْساً يَقِيناً لاَ بِتَحَوُّلِ وَلَهْوِ وَعَوْدٍ . . يُحَرِّمُ وَلَوْ مِنْ خَمْسٍ ؛ كَمُسْتَوْلَدَةٍ وَنِسْوَةٍ وَإِنْ بِنَّ - لاَ خَمْسِ بَنَاتٍ - عَلَى أَبِ مَنْ دَرَّ لَهُ اللَّبَنُ .

وَإِنِ آدَّعَاهُ أَثْنَانِ وَأَيِسَ مِنْ نَسَبِهِ . . أُنْتَسَبَ الرَّضِيعُ .

وَيَدْفَعُ نِكَاحاً وَلَوْ بِقَوْلِهِ ، لاَ هِيَ بَعْدَ رِضاً، بَلِ الْمُسَمَّى وَلاَ يَسْتَرِدُّهُ إِنْ أَنْكَرَ .

وَطَالَبَ مُرْضِعَةَ زَوْجَتَيَّهِ بِنِصْفِ مَهْرَيْ مِثْلِ ، وَصَغِيرَةً دَبَّتْ إِلَى مَوْطُوءَةٍ بِمَهْرٍ مِثْلٍ ، وَلاَ شَيْءَ لَهَا .

وَقُبَلَتْ شَهَادَةُ أُمّ مَنْ لَمْ تَدَّعِ ، وَمُرْضِعَةٍ لَمْ تَدَّعَ أُجْرَةً .

***

248