231

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

فَإِنْ عَلَّقَ بِعْطَاءِ هَرَوِيٍّ أَوْ بِذَا وَهُوَ هَرَوِيٌّ فَبَانَ مَرْوِيّاً .. لَغَا، لاَ ذَا أَلْهَرَوِيِّ .

وَقَعُ بِمَهْرِ مِثْلٍ مُعَلَّقٌ بِعْطَاءِ مُعَيَّنٍ لاَ غَيْرِهِ اسْتُحِقَّ ، وَبِخَمْرٍ وَعَبْدٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ .

وَفِي : ( طَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ إِنْ شِئْتِ ) بـ( شِئْتُ ) لاَ ( قَبِلْتُ ) ، أَوْ : (إِنْ ضَمِنْتِ لِي أَلْفاً ) بـ (ضَمِنْتُ )، وَمَعَ ( طَلَّقْتُ) إِنْ قَالَ : ( طَلِّقِي ) .

وَصُدِّقَ فِي قَصْدِ ابْتِدَاءِ مُجِيبٌ بـ( طَلَّقْتُ ) فَقَطْ

وَإِنْ طَلَبَتْ عَشْراً بِأَلْفٍ .. أُسْتَحَقَّهُ بِثَالِثَةٍ، وَبِوَاحِدَةٍ . . عُشْراً، أَوْ ثَلاَثاً بأَلَّفِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بِهِ وَثِنْتَيْنِ مَجَّاناً .. فَالثِّنْتَانِ دُونَهَا، أَوْ وَاحِدَةً مَجَّاناً وَثِنْتَيْنِ بِثُلُثَيْهِ .. وَقَعْنَ كَذَا .

وَلاَ يَقَعُ بِرَقَبَةِ زَوْجَةِ حُرِّ وَمُكَاتَبٍ ، وَلاَ إِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ إِلاَّ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ إِنْ أَطْلَقَ ، وَيَجِبُ .

فَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا الْمُصَرِّحُ .. نَفَذَ بِمَهْرِ مِثْلٍ، وَبِمُسَمّىَ إِنْ أَطْلَقَ وَغَرِمَ مَا زَادَ ، وَإِنْ أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ .. فَالْكُلُّ .

***

230