213

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَلِاِ بْنِ السَّبِيلِ : ذِي سَفَرٍ مُّبَاحِ؛ فَايَتِهِ سَفَراً أَوْ إِلَى مَالِهِ .

وَلاَ يَأْخُذُ بِوَصْفَيْنِ ، وَلاَ مَعَ رِقِّ أَوْ كُفْرٍ .

وَحِصَّةُ مَنْ فُقِدَ ثَمَّ لِمَنْ بَقِيَ ، وَعَمَّهُمْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَلِمَالِكِ أَكْتِفَاءٌ بِثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ وَقْتَ وُجُوبٍ ، وَبِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ لِأَحَدِهِمْ وَلَوْ غُرْماً ، وَلاَ يُفَضَّلُ صِنْفٌ .

وَيُجْزِىءُ عَامِلٌ وَنَقْلُهُ ، لاَ مَالِكِ قَبْلَ فَقْدِ كُلِّ ، عَنْ مُسْتَحِقِّ بِمَوْضِعِ مَالٍ أَوْ مُؤَدّىَ عَنْهُ فِطْرَةٌ إِلَى الأَبْعَدِ ، أَوْ إِلَى مَسَافَةٍ قَصْرٍ فِي خِيَامِ أَنَّصَلَتْ .

وَجَازَ نَقْلُ نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَوَصِيَّةٍ .

وَيَسِمُ نَعَمَ صَدَقَةٍ بِ (صَدَقَةٍ ) ، وَفَيْءٍ بِـ(صَغَارٍ ) .

وَتَطَؤُّعُهَا سِرّاً ، وَبِرَمَضَانَ وَإِلَى قَرِيبٍ وَجَارٍ أَوْلَى .

وَلاَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَحْتَاجُهُ .

***

212