198

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى الفرائض

يُقَدَّمُ فِي تَرِكَةِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ ، لاَ لِحَجْرٍ ؛ كَمَرْهُونِ وَجَانِ وَذِي مَبِعِ مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِساً، ثُمَّ تَجْهِيزُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، ثُمَّ دَيْنُهُ ، وَهِيَ كَالْمَرْهُونِ بِهِ ؛ فَيَلْغُو تَصَرِّفٌّ لَاَ لِدَيْنِ حَدَثَ بِنَحْوِ تَرَدِّ فِي بِثْرٍ وَرَدِّ بِعَيْبٍ ، بَلْ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَارِثٌ . . فُسِخَ ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ ، ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ .

فَنِصْفٌ : لِزَوْجِ ، وَبِنْتٍ ، وَبِنْتِ أَبْنٍ ، وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ، وَلِأَبٍ .

وَالثُّلُثَانِ : لِكَثِرِهِنَّ .

وَعَصَّبَ كُلاَّ أَخٌ سَاوَتْهُ ، وَاَلْأُخْرَبَيْنِ الأُولَيَانِ أَوْ جَدٌّ .

نَعَمْ ؛ فِي الأَكْدَرِيَّةِ فُرِضَ لِلْوَاحِدَةِ وَلَهُ وَقُسِّمَ أَثْلاَثً .

وَعَصَّبَ بِنْتَ أَبْنٍ لاَ فَرْضَ لَهَا أَبْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ .

وَرُبُعٌ: لِزَوْجٍ مَعَ فَرْعٍ ، وَلِزَوْجَةٍ فَأَكْثَرَ دُونَهُ ، وَمَعَهُ ثُمُنٌّ .

وَثُلُثُ : لِأُمِّ ، وَلِوَلَدَيْ أُمَّ فَأَكْثَرَ ، وَيُشَارِكُهُمْ فِيهِ عَصبة لأبوين مع زوج وأم أو جدة .

وثلث باق : لام مع أحد زوجين وأب .

وسدس : لقربى بنات ابن أدلت بذكر مع بنت أو أقرب منها ، ولاخت لاب فأكثر مع أخت لابوين ، ولجدة فأكثر لم تدل بذكر بين أنثيين ، ولا

197