188

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

باب

فى الجعالة

صِحَّةُ جِعَالَةٍ : بِأَلْتِزَامِ - وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيِّ - جُعْلاَ مَعْلُوماً قُبِضَ أَمْ لاَ ، فِي عَمَلِ جُهِلَ لِعُسْرٍ أَوْ عُلِمَ بِلاَ تَوْقِيتٍ .

وَوَجَبَ لِسَامِعٍ وَمُعَيَّنٍ بِفَرَاغٍ .

وَهِيَ جَائِزَةٌ تُغَيَّرُ ؛ فَإِنْ فَسَخَ أَوْ نَقَصَ أَوْ زَادَ . . فَأَجْرُ مِثْلِ لِمَا عَمِلَ قَبْلُ ، أَوْ فِي جُعْلِ فَاسِدٍ يُقْصَدُ .

وَيُنْقَصُ لِنَقْصِ عَمَلٍ ؛ كَأَنْ رَدَّ مِنْ أَقْرَبَ ، أَوْ أُعِينَ مُعَيَّنٌ لاَ لَهُ ، أَوْمَاتَ مُلْتَزِمٌ ، أَوْ مَنْ عُلِّمَ .

وَحَلَفَ مُنْكِرُ مُوجِبِهِ .

***

187