181

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَمَنَعَ رَدَّهُ بِخِيَارٍ خَصَّهُ ، وَبِعَيْبٍ ، وَرُجُوعَ بَائِعٍ بِفَلَسٍ وَعَيْبٍ ، وَزَوْجِ بِتَشْطِيرِ .

وَسَقَطَتْ بِجَهْلِ ثَمَنٍ ، وَلَغَتْ دَعْوَى عِلْمِهِ بِلاَ تَقْدِيرٍ ، وَصُدِّقَ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِ شَرِكَةٍ وَثَمَنٍ وَفِي قَدْرِهِ وَنَفْىٍ شِرَاءٍ، فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ .. أَخَذَ مِنْهُ وَأَعْطَاهُ ، لاَ إِنْ قَالَ : ( قَبَضْتُ ) .

وَبِخَبَرِ ثِقَةٍ بَادَرَ بِالطَّلَبِ كَالْعَادَةِ أَوْ نَائِبُهُ بَعْدَ أَكْلٍ وَصَلاَةٍ حَضَرَا ، ثُمَّ أَشْهَدَ ، وَعُذِرَ إِنْ سَلَّمَ وَدَعَا بِبَرَكَةٍ وَبَحَثَ عَنْ ثَمَّنِ ، لاَ فِي ( أَشْتَرَيْتَ رَخِيصاً ) .

وَسَقَطَتْ بِتَرْكِ مَقْدُورٍ ؛ كَتَوْكِيلِ وَلَوْ بِأَجْرٍ ، لَاَ لِغَيْبَةِ شَرِيكٍ ، وَتَأْجِيلِ ، وَكَذِبٍ بِزِيَادَةٍ وَنَوْعٍ وَمُشْتَرٍ وَقَدْرٍ مَبِيعٍ لِغَرَضٍ ، وَبِإِزَالَةٍ مِلْكِهِ ، لاَ بَعْضٍ إِنْ جَهِلَ ، وَلاَ إِنْ صَالَحَ عَنْهَا، أَوْ قَاسَمَ بِجَهْلٍ ، وَبُقِّيَ زَرْعُهُ بِلاَ أَجْرِ ، وَكَعَارِيَةِ بِنَاؤُهُ .

***

180