179

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَكُلِّفَ تَمْيِيزَ شَعِيرٍ مِنْ بُرِّ .

وَضَمِنَ آَخِذٌ مِنْ غَاصِبٍ ، لَاَ بِنِكَاحِ، وَرَجَعَ إِنْ جَهِلَ ، لاَ بِمَا ضَمِنَهُ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ فَوَّتَهُ ؛ كَمُشْتَرٍ ؛ لاَ يَرْجِعُ بِقِيمَةٍ وَأَرْشٍ وَمَهْرٍ ، بَلْ بِقِيمَةِ وَلَدِ حُرِّ وَأَرْشِ بِنَائِهِ .

فَإِنْ غَرَّ الْمَالِكَ؛ فَأَكَلَ ، أَوْ تَزَوَّجَ فَأَوْلَدَ ، أَوْ قَتَلَ قِصَاصاً لَ دَفْعاً، أَوِ أَتَّهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنٍ .. بَرِىءَ، لاَ بِيِجَارٍ ، وَإِدَاعٍ ، وَرَهْنٍ .

***

178