158

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

ثُمَّ بَدَلُهُ إِنْ أُتْلِفَ رَهْنٌ ، لاَ إِنْ كَذَّبَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ ، فَإِنْ كَذَّبَ الرَّاهِنُ وَقَضَى .. رُدَّ لِلْمُقِرِّ .

وَيَنْفَكُّ بِفَسْخْ مُرْتَهِنِ، وَفَرَاغْ ذِمَّةٍ ، وَبَيْعِ، وَتَلَفِ ، وَقَتْلِ بِحَقِّ ، وَلِلسَّيِّدِ قِصَاصٌ وَعَفْوٌ ، لَاَ أَرْشٌ إِلَّ لِمُوجِبٍ ؛ كَأَنْ قَتَلَ عَبْدُهُ عَبْدَهُ وَقَدْ رُهِنَا بِدَيْنَيْنِ لِاثْنَيْنِ ، أَوْ لِوَاحِدٍ وَأَخْتَلَفَ أَجَلٌ ، أَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ وَأَفَادَ النَّقْلُ ، أَوْلَمْ تَزِدْ وَرُهِنَ بِأَقَلَّ .

وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ بَعْضٌ بِتَعَدُّدِ غَرِيمٍ ، وَمَدْيُونٍ ، وَوَارِثِ تَرِكَةٍ غَيْرِ مَرْهُونَةٍ ، وَبِتَعَدُّدِ عَقْدٍ وَمُعِيرٍ بِقَصْدٍ .

وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ .. لَمْ يَبِعْ إِلَّ بِحُصُورِهِ .

فَإِنْ قَالَ : ( بِعْهُ لِي ) ، أَوْ ( لَكَ) ، أَوْ : ( بِعْهُ وَأَسْتَوْفِ الثَّمَنَ لَكَ ) ، أَوْ ( لِ ثُمَّ لَكَ ) .. فَسَدَ مَا لِلْمُرْتَهِنِ .

وَإِنِ أَذَّعَى أَرْتِهَانَ عَبْدِهِمَا بِمِثَّةٍ فَصَدَّقَهُ وَاحِدٌ . . فَنَصِيبُهُ رَهْنٌ بِخَمْسِينَ ، وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُكَذِّبِ ، فَإِنْ أَنْكَرَ كُلٌّ حِصَّتَهُ وَشَهِدَ عَلَى الْآخَرِ .. قُبِلَتْ ، وَإِنِ أَدَّعَيَا أَنَّهُ رَهَنَهُمَا عَبْدَهُ فَصَدَّقَ وَاحِداً .. ثَبَّتَ لَهُ النَّصْفُ، وَشَهِدَ لِلْمُكَذَّبِ حَيْثُ لاَ شَرِكَةَ .

***

157