153

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

مُعْتَادٌ ، وَطُولٍ وَعَرْضٍ وَدِقَّةٍ وَنُعُومَةٍ وَصَفَاقَةٍ أَوْ ضِدِّهَا وَبَلَدٍ قُصِدَ فِي ثَوْبٍ ، وَوَجَبَ خَامٌّ ، وَبِشَرْطِ مَقْصُورٌ .

بِلُغَةٍ عَرَفَاهَا وَعَدْلَيْنِ .

وَصِحَّتُهُ: فِي كُلِّ مُنْضَبِطٍ وَإِنْ أَخْتَلَطَ ؛ كَعَنَّبِيِّ(١) ، وَخَرٍّ ، وَشُهْدِ ، وَجُبْنِ ، وَأَقِطِ ، وَخَلِّ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ ، لَاَ مَخِيضٍ بِهِ مَاءٌ ، وَرُؤُوسِ حَيَوَانٍ وَأَكَارِعَ ، وَلاَ عَزِيزِ وُجُودٍ ؛ كَلَآلِىءَ كِبَارٍ ، وَأَمَةٍ وَوَلَدِهَا .

وَشُرِطَ : تَعْيِينُ مَكَانِ أَدَاءِ مُؤَجَّلٍ لَهُ مَؤُونَةٌ ، أَوْ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ مَكَانُ عَقْدٍ . وَجَازَ شَرْطُ أَرْدَى لاَ بِعَيْبٍ ، وَجَيَّدٍ لاَ أَجْوَدَ وَرَدِيٍّ ، وَوَجَبَ قَبُولُ أَجْوَدَ ، لاَ أَرْدَى ، وَلاَ بِغَيْرِ مَحِلٍّ وَمَحَلٍّ وَثَمَّ غَرَضٌ ، وَلاَ أَدَاءُ ثَقِيلٍ بِبَلَدِ آخَرَ .

فَصْلٌ

[فِي الْقَرْضِ]

إِنَّمَا يُقْرَضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ وَخُبْزٌ - لاَ أَمَةٌ تَحِلُّ لِمُقْتَرِضٍ - بِإِيجَابٍ كَـ ( أَقْرَضْتُكَ ) ،( أَسْلَفْتُكَ)، (خُذْهُ بِمِثْلِهِ )، ( مَلَّكْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ )، وَقَبُولٍ .

وَمُلِكَ بِقَبْضٍ ، وَجَازَ رَدٌّ وَاسْتِرْدَادٌ .

وَوَجَبَ رَدُّ الْمِثْلِ وَلَوْ صُورَةً .

(١) وهو ما ركب من القطن والحرير.

152