150

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

لاَ بِشَرْطِ قَطْعِ؛ كَثَمَرٍ ، دُونَ أَصْلٍ قَبْلَ بُدُوَّ صَلاَحِ وَلَوْ لِبِطِيخِ ، أَوْ بَعْدَهُ وَغَلَبَ أُخْتِلاَطُهُ .

وَخُيِّرَ مُشْتَرِي ثَمَرٍ أَخْتَطَ ، لاَ إِنْ سَمَحَ بَائِعٌ .

وَالصَّلاَحُ وَالتَّأْبِرُ وَالتَّنَاثُرُ - لَاَ الظُّهُورُ - فِي بَعْضٍ .. كَكُلِّ إِنِ أَتَّحَدَ بَاغٌ (١) وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ ، فَيَبْقَى .

وَلِكُلِّ سَقْيٌّ ؛ فَإِنْ تَشَاحًا لِضُرٍّ . . فُسِخَ، فَإِنْ ضَرَّ تَرْكُهُ الشَّجَرَ .. سَقَى بَائِعٌ أَوْ قَطَعَ ثَمَرَهُ ، وَعَلَيْهِ سَفْيٌّ لِثَمَرِ مُشْتَرٍ ، فَإِنْ تَلِفَ لِعَطَشٍ .. أَنْفَسَخَ ، أَوْ تَعَيِّبَ بِهِ .. خُيِّرَ ، لاَ بِجَائِحَةٍ بَعْدَ تَخْلِيَةِ .

فَصْلٌ

[فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ]

لِرَقِيقٍ وَلَوْ أَبَقَ تِجَارَةٌ وَلاَزِمُهَا بِإِذْنٍ - لاَ سُكُوتٍ - وَلَوْ فِي نَوْعِ وَمُدَّةٍ وَمَكَانٍ رَسَمَهَا ، لَاَ فِي كَسْبِهِ وَمَعَ سَيِّدِهِ ، وَلاَ يَتَصَرَّفُ فِي نَفْسِهِ .

وَيَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي مُعَيَّنِ ، لاَ فِيهَا إِلَّ بِذْنٍ .

وَيَكْفِي عِلْمٌ بِالإِذْنِ كَأَنْ شَاعَ ، وَفِي حَجْرِ قَوْلُهُ وَإِنْ جَحَدَ سَيِّدُهُ ، وَحَصَلَ بِعِثْقِ وَبَيْعِ .

وَلِمَنْ عَامَلَهُ أَلاَّ يُسَلِّمَ حَتَّى يُثْبِتَ بِإِذْنِهِ .

وَيَتَعَلَّقُ دَيْنُهَا بِكَسْبِهِ قَبْلَ حَجْرٍ وَتِجَارَتِهِ وَذِمَّتِهِ بِلاَ رُجُوع ، لاَ رَقَبَتِهِ

(١) أي : بستان .

149