147

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَإِنْ أَخَذَ الأَرْشَ أَوْ قُضِيَ بِهِ فَزَالَ الْحَادِثُ .. لَمْ يُرَدَّ إِلَّا بِتَرَاضٍ .

وَلاَ يَأْخُذُهُ حَيْثُ رِباً ، بَلْ يَرُدُّ بِأَرْشِ الْحَادِثِ .

وَصُدِّقَ بَائِعٌ فِي حُدُوثٍ مُمْكِنٍ ، وَحَلَفَ كَجَوَابِهِ .

وَآلْإِقَالَةُ فَسْخٌ لاَ بَيْعٌ ، وَتَصِحُّ فِي بَعْضٍ ، وَتَالِفٍ بِبَدَلٍ ، وَقَبْلَ قَبْضٍ بِلَفْظِ بَيْعٍ ، وَتَفْسُدُ بِنَقْصِ وَزِيَادَةٍ فِي ثَمَنٍ .

فَصْلٌ

[فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ]

قَبْضُ عَقَارٍ : بِتَخْلِيَةِ وَإِخْلَاءٍ لاَ مِنْ زَرْعٍ وَمَالٍ غَيْرِ ، وَخَفِيفٍ : بِتَنَاؤُلٍ ، وَمَنْقُولٍ : بِنَقْلِ وَلَوْ بِتَحْوِيلٍ فِي دَارِ بَائِعٍ إِنْ أَذِنَ ؛ بِمَا قُدِّرَ مِنْ ذَرْعٍ وَعَدٍّ وَكَيْلٍ وَوَزْنٍ ، لَاَ بِوَاحِدٍ عَنْ غَيْرِهِ وَضَمِنَ بِهِ ، وَجَدَّدَ لِئَانٍ ، أَوْ بَاعَ فِي مِكْيَالِهِ ، وَبِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، لاَ لِضَمَانٍ إِنِ أُسْتُحِقَّ .

وَيَسْتَبِدُّ بِهِ حَيْثُ لاَ حَبْسَ ، وَتَوَلَّى أَلْوَالِدُ طَرَفَيْهِ ؛ كَبَيْعِ وَنِكَاحِ ، وَلِكُلَّ - غَيْرِ بَائِعِ بِأَجَلِ - حَبْسُ مُعَوَّضِهِ خَوْفَ فَوْتٍ ؛ فَيُجْبَرَانِ وَالثَّمَنُ مُعَيِّنٌ ، وَإِلاَّ .. فَبَائِعٌ ثُمَّ مُشْتَرٍ ، فَإِنْ أَخَّرَ .. حُجِرَ عَلَى مَالِهِ ، فَإِنْ غَابَ مَالُهُ مَسَافَةً قَصْرٍ . . فَسَخَ .

وَقَبْضُ شَائِعٍ بِالْجَمِيعِ .

وَيَنْفَسِخُ قَبْلَ قَبْضٍ بِتَلَفِهِ ، وَإِتْلَافِ اٌلْبَائِعِ، وَعِتْقِهِ مُوسِراً بَاقِيَهُ ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ قَبْلُ عَنْ ضَمَانِهِ .

146