145

Irshad Al-Ghawi ila Masalik Al-Hawi

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

ایډیټر

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
یمن
سلطنتونه او پېرونه
رسوليان سلطنت

وَانْقَطَعَ بِتَخَايُرِ ، أَوْ تَفَرُّقِ طَوْعاً ، لاَ بِمَوْتٍ وَجُنُونٍ .

وَبِشَرْطِهِ ثَلَاثاً مِنَ الْعَقْدِ فَأَقَلَّ مُقَدَّراً ، فِي مُعَيَّنِ يَبْقَى بِهَا ، لِعَاقِدٍ وَمُوَكِّلٍ وَأَجْنَبِيِّ ، لاَ إِنْ حَرُمَ تَفَرُّقٌ بِلاَ قَبْضٍ ، أَوِ أخْتَصَّ بِمُشْتَرٍ بَعْضَهُ .

وَهُوَ لِمَنْ شُرِطَ؛ فَإِنْ مَاتَ الأَجْنَبِيُّ . . فَلِلْعَاقِدِ، أَوِ الْوَكِيلُ .. فَلِلْمُؤَكَّلِ.

وَأَلْمِلْكُ بِرَيْعٍ وَنَفَاذِ عِثْقٍ وَإِيلاَدٍ وَبَيْعِ وَحُكْمٍ وَطْءٍ .. لِمَنْ خُيِّرَ ، وَوَجَبَ بِوَطْءِ الآخَرِ مَهْرٌ لاَ حَدٌّ .

فَإِنْ خُيِّرَا مَعاً . . وُقِفَ مِلْكٌ وَعِتْقُ مُشْتَرٍ وَإِيلاَدُهُ وَمَهْرُ وَطْئِهِ .

ثُمَّ كُلٌّ ؛ مِنْ عِتْقِ ، وَوَطْءٍ ، وَرَهْنٍ وَهِبَةٍ قُبِضَا ، وَبَيْعِ وَإِجَارَةٍ ، وَتَزْوِيجِ مِنَ الْبَائِعِ .. فَسْخٌ وَصَحِيحٌ ، وَمِنَ الْمُشْتَرِي .. إِجَازَةٌ، لَاَ عَرْضٍ لِبَيْعِ ، وَإِذْنٍ فِيهِ ، وَإِنْكَارِهِ .

ثُمَّ تَصَرُّفُهُ وَوَطْؤُهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ لاَ سُكُوتِهِ . . إِجَازَةٌ مِنْهُمَا .

وَإِنِ اشْتَرَى عَبْدَاً بِأَمَةٍ وَأَعْتَقَهُمَا مَعاً وَالْخِيَارُ لَهُ أَوْ لِلَآخَرِ وَأَجَازَ . . عَتَقَ ، وَإِلاَ .. عَتَقَتْ .

وَبِفَقْدِ وَصْفٍ مَقْصُودٍ شُرِطَ ؛ كَإِسْلاَمِ ، وَكُفْرٍ ، وَفُحُولَةٍ ، وَخِصَاءٍ ، وَبَكَارَةٍ ، وَخِتَانَةٍ ، وَكَوْنِهَا ذِمِّيَّةً تَحِلُّ .

وَيَثْبُتُ فِي حَيَوَانٍ تَصَرَّى ؛ فَيَرُدُّهُ وَصَاعَ تَمْرٍ عَنْ لَبَنِ مَأْكُولٍ حُلِبَ إِنْ لَمْ يَرْضَيَا رَدَّهُ .

وَبِحَبْسٍ مَاءِ عَيْنٍ ، وَتَحْمِيرِ وَجْنَةٍ ، وَتَجْعِيدٍ شَعْرٍ وَتَسْوِيدِهِ ، لاَ تَلْطِيخ ثَوْبٍ بِسَوَادٍ ، وَلاَ لِغَبْنِ ؛ كَظَنِّ زُجَاجَةٍ جَوْهَرَةً .

144