319

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ایډیټر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hadith Treatises
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
٣ - بابُ: كَفّارات الإحْرامِ
تقدّمَ حديثُ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ في البابِ قبلَهُ، وهو أصلٌ لما يُقاسُ عليهِ من المَحظوراتِ بجامعِ التَّرَفُّهِ، وفيهِ التَّخْييرُ بينَ الشاةِ، وبينَ الطعامِ، وبينَ الصيامِ.
ورَوى الشافعيُّ عن مالكٍ هذا الحديثَ بسندِهِ، وفي آخرِهِ: " أيَّ ذلكَ فعَلْتَ، أجزأ عنكَ " (^١).
قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مسلمٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ: أنّهُ قالَ: " في الشَّعرَةِ: مُدٌّ، وفي الشَّعرتينِ: مُدّانِ، وفي الثلاثِ فَصاعِدًا دَمٌ " (^٢).
وقد اسْتأْنسَ الشافعيُّ ﵀ بهذا، ووجَهَّهُ الأصحابُ بشيءٍ آخرَ.
قالَ مالكٌ فيما بلَغَهُ عن عمرَ، وأبي هريرةَ: " أنّهم سُئِلوا عن رجلٍ أصابَ أهلَهُ وهو مُحْرِمٌ بالحَجِّ، فقالوا: يَنْفُذانِ لِوَجْهِهما حتى يَقْضِيا حَجَّهما، ثمَّ عليهما حَجٌّ قابِلٌ، والهَدْيُ، قالَ عليٌّ: فإذا أهَلاّ بالحَجِّ من عامٍ قابِلٍ وتَفرَّقا حتى يَقْضيا حَجَّهما " (^٣).
ورَوى البيهقيُّ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، وعبدِ الله بنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ، نحوَ ذلك (^٤)، وإسْنادُهُ ثَقاتٌ أئِمّةٌ، إلى عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، وفي هذا السِّياقِ التصريحُ بسماع شُعَيْبٍ من هؤلاءِ الثلاثةِ.
عن ابنِ عبّاسٍ: " أنّهُ سُئِلَ عن رجلٍ وقَعَ بأهْلِهِ وهو بمَنىً قبلَ أن يَفيضَ، فأمَرهُ

(^١) رواه الشافعي (٢/ ٣٦) بدائع المنن.
(^٢) رواه الشافعي كما نقله عنه البيهقي في " المعرفة " (٩٦٩٤)، والبيهقي (٥/ ٦٢) من طريقه.
(^٣) رواه مالك (١/ ٢٧٢) الموطأ.
(^٤) رواه البيهقي (٥/ ١٦٨).

1 / 325