245

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ایډیټر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hadith Treatises
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين، ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على مائتينِ إلى ثلاثِ مائةٍ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادتْ على ثلاثِمائةٍ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانتْ سائمة الرّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليسَ فيها شيءٌ إلا أن يَشاءَ ربُّها " (^٢٠).
تقدّمَ قولُ الصدّيقِ: " لَوْ مَنَعوني عَناقًا "، اسْتُدِلَّ بهِ على أخذِ الصغيرةِ من الصّغائرِ.
تقدّمَ قولُهُ ﵇: " إيّاكَ وكرائمَ أموالِهم ".
وفي حديثِ أنسٍ: " ولا تُؤْخَذُ في الصّدَقَةِ: هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلا ما شاءَ المُصدِّقُ ".
وتقدّمَ قولُ عمرَ: " ولا تُؤْخذُ الأكولةُ، والرُّبّى، ولا الماخِضُ، ولا فَحْلُ الغَنَمِ ".
في حديثِ أنَسٍ: " ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصّدَقةِ، وما كانَ من خَليطينِ، فإنّهما يتراجَعانِ، فإنّهما يترَاجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ " (^٢١)، رواهُ البخاريُّ، ثُم هو عامٌّ في المواشي وغيرها.
وعن سَعْد بنِ أبي وَقّاصٍ، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتفَرِّقٍ، والخَليطان: ما اجْتَمعا على الحَوْضِ، والرّاعي، والفَحْلِ " (^٢٢).
رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ ابنِ لَهيعةَ، وهو ضَعيفٌ، وتمسَّكَ بهِ مَنْ لمْ يرَ الشركةَ في غيرِ المَواشي مُؤَثِّرةً.

(^٢٠) رواه البخاري (٩/ ١٧).
(^٢١) رواه البخاري (٩/ ٩).
(^٢٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٤) قلت: والجملة الأخيرة " وتمسك به من لم ير الشركة في غير المواشي مؤثرة " توقفنا في قرائتها أولًا، ثم تبينت لنا هكذا ولعلنا قد أصبنا قراءتها إن شاء الله وبفضله.

1 / 251