241

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ایډیټر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hadith Treatises
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
سَمّى معَهُ عاصمَ بنَ ضَمْرَةَ، وكلاهما قد تُكُلِّمَ فيهِ.
قال زُهَيْرٌ: عن أبي إسْحاقَ عن الحارثِ وعاصمِ بنِ ضَمْرةَ عن عليّ، قالَ زُهيرٌ: أحسَبُهُ عن النبيِّ ﷺ: " ليسَ على العَواملِ شيءٌ " (^٤)، رواهُ أبو داودَ، وقالَ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريّ، وغيرُهما عن أبي إسْحاقَ عن عاصمٍ عن عليّ، لم يَرفَعوهُ، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عليٍّ مرفوعًا من حديث صَقرِ بنِ حَبيب، قالَ ابنُ حِبّان: يأتي بالمُنْكَراتِ، وليس هذا من كلامِ النبيِّ ﷺ. ثمَّ رواهُ الدارَقُطنيُّ مرفوعًا من حديثِ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وعَمْرِو بنِ شُعَيْب عن أبيهِ عن جدِّهِ، ولكن بأسانيدَ ضِعافٍ، وأجودُ ما في ذلكَ مفهومُ حديثِ أنسٍ الذي سيأتي: " وفي صدقَةِ الغَنمِ في سائِمتِها " (^٥)، وهو بمفهومِ الصِّفةِ، والصحيح أنّهُ حُجّةٌ.
عن عليّ ﵁: أنّهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ " (^٦)، رواهُ أبو داود.
ورَوى ابنُ ماجَةَ من حديثِ حارثةَ بنِ أبي الرِّجالِ - وهو ضَعيف - عن عَمْرَةَ عن عائشة مرفوعًا مِثْلَهُ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ استفادَ مالًا، فَلا زكاةَ عليهِ الحول " (^٧)، رواهُ الترمِذِيُّ بسندٍ ضَعيفٍ، وقال: الصحيحُ أنّهُ موقوفٌ.
قلت: كذلكَ رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن أنَس مرفوعًا.

(^٤) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والصقر هذا يسمى أيضًا الصعق بن حبيب تكلم فيه ابن حبان، وغمزه الدارقطني كما في لسان الميزان (٣/ ١٩٠).
(^٥) سيأتي.
(^٦) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢) وابن ماجة (١٧٩٢).
(^٧) رواه الترمذي (٢/ ٧١) والشافعي (٢/ ١٤)، قلت: وقد سقط منه شيء وتكملته " حتى يحول عليه " فيكون " فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول " كما هو عند الترمذي وعند غيره بتمامه، ورواية الشافعي عن أنس مرفوعًا للحديث عن مالك عن نافع عنه أشك في صحتها لأنه في الأم (٢/ ١٧) رواه عن ابن عمر، وأوقفه ولعله أصح، ولم أجده عن أنس.

1 / 247