178

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ایډیټر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hadith Treatises
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قالَ ﵇: " لكن البائِسُ سعدُ بنُ خَوْلة " (^١٤) يرثي لهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن ماتَ بمكّةَ، وقدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ عامَ حجّةِ الوَداعِ صبيحةَ رابعةِ ذي الحِجّةِ (^١٥)، فأقامَ إلى يومِ الترْويةِ، وهو اليومُ الثامنُ يقصرُ الصلاةَ، وذلكَ ثلاثةُ أيامٍ غيرَ يومِ الدخولِ، قالَ: ويومِ الخروجِ.
تقدّمَ حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " أنهُ ﵇ أقامَ عامَ الفتحِ ثمانيَ عَشرةَ يَقْصرُ الصلاةَ " (^١٦).
وقالَ ابنُ عباسٍ: " أقامَ النبيُّ ﷺ تِسْعَ عَشرةَ يقصرُ، فنحنُ إذا سافَرنا تِسْعَ عَشرةَ قَصَرْنا، وإن تأخَّرنا أتْمَمْنا " (^١٧)، رواهُ البخاريّ.
ولأبي داود، والترمِذِيِّ على شرطِ " الصحيحين " عن ابنِ عباسٍ، قالَ: " أقامَ رسولُ اللهِ ﷺ بمكة سبعَ عشرةَ يقصُرُ الصلاةَ، قالَ ابنُ عباسٍ: ومَنْ أقامَ سَبْعَ عشرةَ قَصَرَ، ومن أقامَ أكثرَ أتمَّ " (^١٨).
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا جدَّ بهِ في السيْرُ جمعَ بينَ المغربِ والعِشاءِ " (^١٩)، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن مُعاذٍ، قالَ: " جمَعَ رسولُ اللهِ ﷺ في غَزوةِ تَبوكَ بينَ الظهرِ والعَصْرِ،

= سعد بن أبي وقاص، وثبت عنه أنه جوز للمهاجر الإقامة ثلاثًا في مكة وذلك لأنه خرج منها لله تعالى فلا يستحب أن يعود في شيء تركه لله، وقد دعا أن لا يجعل منيته فيها لهذا السبب.
(^١٤) رواه أحمد (١/ ١٠٧) وسعيد بن منصور (٣٣٠)، بل أخرجه البخاري بهذا اللفظ (٢/ ١٠٣) نواوي في حديث أطول.
(^١٥) مسلم (٤/ ٣٣) عن عائشة.
(^١٦) تقدم تخريجه.
(^١٧) رواه البخاري (٧/ ١١٤).
(^١٨) رواه أبو داود (١/ ٢٨٠)، والترمذي (٢/ ٣١).
(^١٩) البخاري (٧/ ١٤٨)، ومسلم (٢/ ١٥٠).

1 / 184