157

Irshad al-Faqih ila Ma'rifat Adillat al-Tanbih

إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه

ایډیټر

بهجة يوسف حمد أبو الطيب

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hadith Treatises
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
١٢ - بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: " ثلاثُ ساعاتٍ نَهانا رسولُ اللهِ ﷺ أن نُصلّيَ فيهنَّ أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حينَ تطلعُ الشمسُ بازِغةً حتى ترتفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظّهيرةِ حتى تزولَ الشمسُ، وحينَ تَضيَّفُ للغروبِ حتى تغرُبَ " (^٤٩)، رواهُ مسلم.
عن ابنِ عباسٍ، قالَ: " شهِدَ عنْدي رجالٌ مَرضيّونَ، وأرضاهمْ عندي عمرُ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَنهى عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تَطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتّى تَغرُبَ " (^٥٠)، أخرجاهُ.
تقدّمَ قولُهُ ﵇: " مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسيَها، فليُصلِّها إذا ذكرَها " (^٥١)، وهو يَعمُّ وقتَ النّهيِ وغيرِه.
عن جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ: أنّ النبيَّ ﷺ قال: " يا بني عبدِ منافٍ، لا تمنَعوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلّى أيّةَ ساعةٍ شاءَ، من ليلٍ أو نهارٍ " (^٥٢)، رواهُ أحمد وأهلُ السُّننِ، وقال الترمِذِيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وإسنادُهُ على شرطِ مُسلمٍ.
وعن أبي ذرٍّ، قالَ: " نّهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ، وبعدَ العصرِ، إلا بمكَّةَ " (^٥٣)، رواهُ أحمد، والدارَقُطنيُّ، ولا يَصِحُّ.

(^٤٩) رواه مسلم (١/ ٥٦٨)، وأحمد (الفتح ٢/ ٢٨٩).
(^٥٠) البخاري (١/ ١٥٢)، ومسلم (١/ ٥٦٧).
(^٥١) تقدم تخريجه.
(^٥٢) رواه أبو داود (١/ ٤٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٦٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (١/ ٣٩٨) برقم (١٢٥٤).
(^٥٣) رواه أحمد (الفتح ٢/ ٢٩٩)، والدارقطني (١/ ٤٢٥).

1 / 163