87

Irshad al-Anam ila Usul wa Muhimmat Din al-Islam

إرشاد الأنام إلى أصول ومهمات دين الإسلام

خپرندوی

دار أضواء السلف المصرية

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

وَأَفْضَلُ الْأَنْسَاكِ: التَّمَتُّعُ، ثُمَّ الْقِرَانُ، ثُمَّ الْإِفْرَادُ.
وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ فِي أَعْمَالِ الْحَجِّ سَوَاءٌ، إِلَّا أَنَّ الْقَارِنَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَالْمُفْرِدَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ.
* * *
س ١٥٣: مَا صِفَةُ الْحَجِّ؟
صِفَةُ الْحَجِّ بِحَسَبِ أَفْضَلِ أَنْسَاكِ الْحَجِّ، وَهُوَ التَّمَتُّعُ، بِالْإِجْمَالِ وَالاخْتِصَارِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
١ - يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحْرِمَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي يَمُرُّ عَلَيْهِ، أَوْ مَا يُحَاذِيهِ، فَإِذَا وَصَلَهُ اغْتَسَلَ وَتَطَيَّبَ إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ؛ إِزَارًا وَرِدَاءً، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَا أَبْيَضَيْنِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ مَا تَشَاءُ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ بِزِينَةٍ، ثُمَّ يَنْوِي الْإِحْرَامَ بِالعْمْرَةِ بَعْدَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً»، وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ، وَهِيَ قَوْلُ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ». وَيَجْهَرُ بِهَا الرِّجَالُ وَلَا تَجْهَرُ بِهَا النِّسَاءُ، وَلَا يَزَالُ الْمُعْتَمِرُ يُلَبِّي حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ.
٢ - إِذَا وَصَلَ الْمُعْتَمِرُ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْتَدِئُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُكَبِّرًا، وَيَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَيَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُوهُ بِمَا يَشَاءُ مِنَ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَخْتِمَ كُلَّ شَوْطٍ بِالدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»، ثُمَّ يُصَلِّي خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَوْ

1 / 97