Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع، إلا مع إهمال المالك بعد اطلاعه ولو اشتراكا في النقب والإخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد نصابا، ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما اختص بالقطع، ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه قطع خاصة، ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه (1) الآخر قطع الأول خاصة، ولو جعله في وسط النقب فأخذه آخر (2) فالأقرب سقوط القطع عنهما، إذ لم يخرجه كل (3) منهما عن كمال الحرز، ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه فلا قطع، ولو قصد قطع.
ويشترط أن لا يكون والدا من ولده فإنه لا قطع، وبالعكس يقطع، وكذا تقطع الام لو سرقت مال الولد.
وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا وبالخيانة لوديعته فلا قطع.
ولا فرق بين المسلم والكافر (4) والحر والذكر وغيرهم، ولا يقطع [الراهن ولا المؤجر ولا يقطع] (5) عبد المسروق منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب، ويقطع الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك والزوج والزوجة، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا قطع.
المطلب الثاني: المسروق
وشرطه: أن تبلغ قيمته ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال، ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع، ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا قطع، ولو سرق قميصا وقيمته (6) أقل وفيه
مخ ۱۸۲