422

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الزاني فقذف للأب (1)، ويا بن الزانيين وزنى (2) بك أبواك فلهما، وولدتك أمك من الزنا قذف للام، وولدت من الزنا قذف لهما على إشكال، ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية (3) أو أخا الزانية قذف للمنسوب إليه دون المواجه، وزنيت بفلانة أو لطت بفلان قذف للمواجه والمنسوب (4) على إشكال، ولو قال:

يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان (5)، وفهم إرادة (6) الرمي للأخت والام والزوجة حد، وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا.

الثاني: القاذف

ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر والأنثى، فيعزر الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا، وفي المملوك قولان: أحدهما أنه كالحر (7)، والآخر أن عليه النصف (8)، وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى مدعي الحرية البينة.

الثالث: المقذوف

ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام، والعفة، فلو قذف صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا عزر، ولو قال لمسلم حر: يا بن

مخ ۱۷۷