415

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأول في الزنا

وفيه فصول:

الفصل الأول [ماهية الزنا وشرائطه]

الزنا: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة- قبل أو دبر- محرمة، من غير سبب مبيح ولا شبهة.

ويشترط في الحد: العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده، ولا باستئجارها معه للوطء (1)، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت هي دونه، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية، ولو ادعاها أحدهما (2) سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس، ولو كانا مجنونين فلا حد، ويحد الأعمى، إلا مع الشبهة ويصدق، ولو عقد فاسدا توهم (3) الحل به فلا حد، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والإحرام والصوم.

ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، وهو: التكليف والحرية

مخ ۱۷۰