396

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لم يقر على إشكال، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي عليه، وإن اعترف لأحدهما حكم له (1).

ولو تداعيا (2) ثوبين في يد كل واحد منهما أحدهما وأقاما بينة حكم لكل منهما بما في يد الآخر، ولو أقام بينة بعين في يد غيره انتزعت له، فإن أقام الذي كانت في يده بينة أنها له لم يحكم على رأي، أما لو ادعى ملكا لاحقا فالوجه القضاء له.

ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم الذي البينة، فإن فقد حلف كل لصاحبه وحكم لهما، سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية أو لا على رأي، وحكم للرجل بما يصلح له، وللمرأة بما يصلح لها، ويقسم بينهما ما يصلح لهما على رأي.

الفصل الثاني: في العقود

لو ادعى أنه استأجر الدار بعشرة، وادعى المؤجر أنه آجره بعشرين واتحد الوقت، فالقول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما بينة حكم ببينة المؤجر على رأي، وبالقرعة على رأي، للتعارض، ولو تقدم تاريخ أحدهما بطلت الأخرى.

ولو قال: استأجرت الدار بعشرة، فقال بل آجرتك البيت بها واتفق التأريخ أقرع، سواء أقاما بينة أو لا، ولو تقدم تاريخ البيت حكم بإجارته بأجرته، وبإجارة الدار بالنسبة من الأجرة.

ولو ادعى كل منهما الشراء من المتشبث وإيفاء الثمن وأقاما بينة حكم للسابق، ولو اتفقا حكم للأعدل، فالأزيد، فمن تخرجه القرعة مع يمينه، ولا يقبل قول البائع لأحدهما، ويعيد الثمن على الآخر، ولو امتنع الخارج بالقرعة

مخ ۱۵۱