390

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

يزكيان الشهود، ولا يقتصر المزكيان [على] (1) العدالة، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة، لاحتمال الغفلة.

ولو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، ولو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيام، فإن تعذر حكم، ولا يستحلف المدعي مع البينة، إلا أن تكون الشهادة على ميت أو صبي أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحق استظهارا يمينا واحدة وإن تعدد الوارث.

ويكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها، ولا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود، وللمشهود عليه الامتناع من التسليم (2) حتى يشهد القابض وإن ثبت باعترافه، ولا يجب على المدعي دفع الحجة، ولا على البائع دفع كتاب الأصل.

ولو قال: إن البينة غائبة خير بين الصبر والإحلاف، ولا يجب الكفيل، وإن سكت المنكر عنادا حبس حتى يجيب، وإن كان لآفة توصل الحاكم إلى إفهامه، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان، وإن قال: هو لفلان اندفعت الحكومة عنه وإن كان المقر له غائبا.

ويجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته (3)، فإن نكل اغرم، ولو أقر المجهول لم تندفع الحكومة حتى يبين، فإن أنكر المقر له حفظها الحاكم.

المطلب الثاني: في الاستحلاف

وفيه بحثان:

الأول في الكيفية:

ولا يصح اليمين إلا بالله تعالى وإن كان كافرا، نعم لو رأي الحاكم إحلاف الذمي

مخ ۱۴۵