385

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويعزر المتعدي من الغريمين إن لم يرجع إلا به (1).

ويكره: الحاجب وقت القضاء، والقضاء وقت الغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والوجع، ومدافعة الأخبثين، والنعاس، وأن يتولى البيع والشراء لنفسه، والحكومة، والانقباض، واللين، وتعيين قوم للشهادة، وأن يضيف أحد الخصمين، والشفاعة في إسقاط أو إبطال ، وتوجه الخطاب إلى أحدهما، والحكم في المساجد دائما على رأي (2)- ولا يكره متفرقا- وأن يعنت الشهود (3) العارفين الصلحاء، وإن (4) ارتاب فرق بينهم. وتحرم [عليه] (5) الرشوة، ويأثم الدافع إن توصل بها إلى الباطل، وعلى المرتشي إعادتها، فإن تلفت ضمن.

المقصد الثاني كيفية الحكم

وإذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام، والكلام، والقيام، والنظر، وأنواع الإكرام، والإنصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل القلبي، ولا بين المسلم والكافر، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما.

ويحرم عليه تلقين أحد الخصمين، وتنبهه (6) على وجه الحجاج.

مخ ۱۴۰