383

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأول في صفات القاضي وآدابه

وفيه مطلبان:

الأول [في شرائط القاضي]

يشترط فيه: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة، والضبط، والحرية على رأي، والبصر على رأي، والعلم بالكتابة على رأي، وإذن الامام أو من نصبه، ولو (1) نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته، ولو تراضى خصمان بواحد من الرعية وحكم بينهما لزمه (2) الحكم، ويشترط فيه ما شرط في القاضي المنصوب عن الامام، وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء (3) الإمامية الجامع لشرائط الفتوى.

والقضاء واجب على الكفاية، ويستحب للقادر عليه، ويتعين إن لم يوجد غيره، ويتعين تقليد الأعلم مع الشرائط.

ولا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته- كالولد على والده، والعبد على مولاه، والخصم على عدوه- ولا حكم من لم يستجمع للشرائط، وإذا (4) اقتضت المصلحة

مخ ۱۳۸