375

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

من تركته لا مما ورثه من الآخر، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا، فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا، فللزوجة نصيبها والباقي لورثته، ثم يفرض (1) موت الزوجة، فللزوج نصيبه، والباقي وما ورثته لورثتها ، وكذا غيرهما، ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر ورث كل منهما جميع تركة (2) الآخر وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة (3) الابن من امه جميع تركة (4) الأب، ويأخذ إخوة الأب جميع تركة (5) الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين، وينتقل بمال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر، ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الامام، ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته، ولا شيء لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم، ولو غرق الأبوان والولد، فرض موته أولا فيرث الأبوان نصيبهما منه، ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والام نصيبهما من تركته، وترث الام مما ورثه من الولد ولا يرث الولد منه، ثم يفرض موت الام، [فيرث] (6) الأب والولد من تركتها، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر.

خاتمة

المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم تركته بين الموجودين (7) وقت الحكم، ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه، وقدر حياته في حق الحاضرين.

والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية، إن علم استناد حركته

مخ ۱۳۰