373

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة وأعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحدهم (1) اشتري الآخر وأعتق وأخذ (2) المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من] (3) الباقي، وكذا يورث منه، ومع ظهور الامام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.

الثالث: القتل

ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهرهما (5) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية (6) ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان (7)، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.

مخ ۱۲۸