ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع، ولو لم يكن وارث سوى العبد اشتري من التركة وأعتق وأخذ الباقي، ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما، حتى الزوج والزوجة على رأي، فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام، وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل عنه، ولو قصر نصيب أحدهم (1) اشتري الآخر وأعتق وأخذ (2) المال، ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع [من] (3) الباقي، وكذا يورث منه، ومع ظهور الامام لو قصر الربع ووقت التركة ففي الشراء نظر.
ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان (4)، أظهرهما (5) المنع من الدية لا التركة، ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع، ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو الدية (6) ولا عفو، ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه، ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان (7)، ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد ورثا منها.
مخ ۱۲۸