368

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأب أو الأبوين فللذكر ضعف الانثى، وإلا تساووا، ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في الدرجة، ولو اجتمع المتفرقون، فلمن تقرب بالأم السدس إن (1) كان واحدا، والثلث إن كانوا (2) أكثر للذكر مثل الأنثى، والباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى، [ويسقط] (3) المتقرب بالأب، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم ذكرهم ضعف إناثهم، والأقرب بدرجة إن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن كان من جهتين إلا في مسألة إجماعية وهو (4): ابن العم من الأبوين يمنع العم من الأب.

ولو كان معهما خال أو عمة، أو كان عوض العم عمة أو عوض الابن بنتا، فالأقرب أولى، وللخال المال إذا انفرد، وكذا الخالان والأخوان والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء، ولو اختلفوا، فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، أو الثلث للأزيد، والباقي للمتقرب بالأبوين الذكر (5) والأنثى سواء، ولا شيء للمتقرب بالأب، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمهم كهيئتهم، والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين.

ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فالثلث للخال أو الخالة أو لهما بالسوية، والثلثان للعم أو العمة أو لهما، ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين، فلمن تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية، وسقط المتقرب بالأب، وللعمومة (6)

مخ ۱۲۳