361

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن، ولو وجد الثمن وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل (1): لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال، ولو اضطر إلى الميتة و[إلى] (2) طعام الغير، فإن بذله ولو بثمن مقدور عليه تعين، وإلا تخير.

فصل

يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقاع.

ويكره الأكل على الشبع وربما حرم، والأكل باليسار مع قدرة اليمين، والأكل متكئا.

ويستحب غسل اليد قبله وبعده، والتسمية ابتداء على كل لون، والحمد انتهاء، وابتداء المالك، وتأخره في الأكل، وابتداء من على يمينه بالغسل (3)، والدور عليهم، وجمع الغسالة في إناء، والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على اليسرى.

مخ ۱۱۵