330

I'rab al-Qur'an

إعراب القرآن

ایډیټر

إبراهيم الإبياري

خپرندوی

دارالكتاب المصري-القاهرة ودارالكتب اللبنانية-بيروت

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ

د خپرونکي ځای

القاهرة / بيروت

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ويقدر الشافعي: بأن أحصرتم بعدو، فينشأ من هذا التقدير، أن المريض له أن يتحلل بالدم.
لأن التقدير عندنا: فإن أحصرتم بمرض، وعنده لا يتحلل، لأن التقدير عنده: فإن أحصرتم بعدو. وإنما يقدر هذا التقدير، لأن الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه عام الحديبية، وكان الإحصار بالعدو.
ونحن نقول: إن الإحصار بالمرض دون العدو، يقال: أحصره المرض، وحصره العدو.
ولهذا جعل محمد بن الحسن الإحصار بالمرض أصلًا في كتابه. والحصر بالعدو بناء عليه. والحصر بالعدو على تفسير اللغة دون بيان الحكم.
فإن قيل: الفرّاء يخالف في ذلك.
قلنا: ما خالفهم في حقيقة اللغة، ولكن حمل الآية على المنع، لأنها نزلت في رسول الله ﷺ «١»، وكان ممنوعًا بالعدو، لا بالمرض.
وهذا التأويل حجة، كأن الله تعالى قال: فإن منعتم، فتكون مطلقة سببا للتحلل بالهدى من غير اعتبار أسباب المنع.
فإن قيل: كيف يستقيم الحمل على المرض، والآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه، وكان المنع بالعدو؟

(١) تكملة يقتضيها السياق.

1 / 333