212

Iqtidaa' al-Siraat al-Mustaqeem

اقتضاء الصراط المستقيم

ایډیټر

ناصر عبد الكريم العقل

خپرندوی

دار عالم الكتب

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
عن أبي هريرة (١) نهى النبي ﷺ (٢) وهكذا رواه مسلم في صحيحه: نهى رسول الله ﷺ (٣) .
وعن زياد بن (٤) صبيح (٥) قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان (٦) رسول الله ﷺ ينهى عنه.» رواه أحمد (٧) وأبو داود (٨) والنسائي (٩) .

(١) في (ب): ﵁.
(٢) انظر: فتح الباري، كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة، حديث رقم (١٢١٩)، (١٢٢٠)، (٣ / ٨٨) .
(٣) انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة، حديث رقم (٥٤٥)، (١ / ٣٨٧) .
(٤) في (ج د ط): بن صبح، وما أثبته أصح كما هو في (أب) والمطبوعة.
(٥) هو: زياد بن صبيح الحنفي المكي، ويقال: البصري، قال إسحاق بن راهويه عنه: رجل صالح ثقة، وكذلك وثقه الأئمة كالنسائي وابن حبان، والعجلي، وهو تابعي مدني من الطبقة الرابعة.
انظر: تهذيب التهذيب (٣ / ٣٧٤)، ترجمة (٦٨١) ز؛ وتقريب التهذيب (١ / ٢٦٨)، ترجمة (١١٥) ز.
(٦) في (د): فكان.
(٧) انظر: مسند أحمد (٢ / ١٠٦) في مسند ابن عمر، وفيه زيادة: "فضرب يدي"، قبل: "فلما صلى".
(٨) انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في التخصر والإقعاء، الحديث رقم (٩٠٣)، (١ / ٥٥٦) .
(٩) انظر: سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب النهي عن التخصر في الصلاة (٢ / ١٢٧)، وفي روايته اختلاف يسير في السياق والألفاظ، والحديث صحيح الإسناد.

1 / 223